السيد محمد حسن الترحيني العاملي
202
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود . نعم قيل : باختصاصه ( 1 ) بالنكاح ( 2 ) . وله وجه لو نوقش في حديث عروة . وقيل : ببطلان عقد الفضولي مطلقا ( 3 ) استنادا إلى أن العقد سبب للإباحة فلا يصح صدوره من غير معقود عنه ، أو وليه ، لئلا يلزم في صحته ( 4 ) عدم سببيته بنفسه ، وأن رضا المعقود عنه ، أو وليه شرط . والشرط متقدم ، وما روي من بطلان النكاح بدون أذن الولي ( 5 ) ، وأن ، العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة ، وهي منفية ، والأول ( 6 ) عين المتنازع فيه . والثاني ( 7 ) ممنوع ( 8 ) . والرواية عامية ( 9 ) . والدليل موجود ( 10 ) . [ السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ] ( السابعة : لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ( 11 ) وإن كان ) المالك ( امرأة )